تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
فصل في موارد سقوط غسل الميت قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كل مسلم ، لكن يستثنى من ذلك طائفتان : أحداهما : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه الخاص ، ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة ، من غير فرق بين الحر والعبد ، والمقتول بالحديد أو غيره ، عمداً أو خطأً ، رجلا كان أو امرأة أو صبياً أو مجنوناً ، إذا كان الجهاد واجباً عليهم ، فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم ، إلا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون ، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه ( 1 ) قبل إخراجه من المعركة ، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل ، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه . الثانية : من وجب قتله برجم أو قِصاص ( 2 ) فإن الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه
شرح
( 1 ) بل العبرة فيه إدراك المسلمين له وبه رمق الحياة ثم مات ولا يعتبر أن يكون خروج روحه بعد إخراجه من المعركة . ( 2 ) على الأحوط وجوباً كما أن الأحوط وجوباً غسله بعد الرجم والقصاص ، فإن رواية المسألة ضعيفة سنداً فالعمدة فيها الاجماع ، ولكن الاطمئنان بالاجماع الكاشف عن ثبوت المسألة في زمان المعصومين ( عليهم السلام ) ووصولها إلينا يداً
تعاليق مبسوطة — صفحة 205 | الشيخ محمد إسحاق الفياض