لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحب أيضاً ، وإذا كان للسقط أقل من أربعة
أشهر لا يجب غسله بل يلفّ في خِرقة ويدفن ( 1 ) .
فصل
في ما يتعلق بالنيّة في تغسيل الميت
يجب في الغسل نية القربة على نحو ما مر في الوضوء ، والأقوى كفاية
نية واحدة للأغسال الثلاثة ، وإن كان الأحوط تجديدها عند كل غسل ، ولو
اشترك اثنان يجب على كل منهما النية ، ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغسلا
وجب على المغسل النية ، وإن كان الأحوط نية المعين أيضاً ، ولا يلزم اتحاد
المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة ، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع
مع مراعاة الترتيب ، ويجب حينئذ النية على كل منهم .
فصل
في اعتبار المماثلة بين المغسل والميت
يجب المماثلة بين المغسل والميت في الذكورة والأنوثية ، فلا يجوز
تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو
نظر ، إلا في موارد :
شرح
( 1 ) على الأحوط .