تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
ذلك لا يترك الاحتياط ( 1 ) . فصل في مراتب الأولياء [ 850 ] مسألة 1 : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ( 2 ) ، حرة كانت أو أمة ، دائمة أو منقطعة ، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً ، ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد ، وإذا كان متعدداً اشتركوا في الولاية ، ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث : فالطبقة الاُولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الأخوة والأجداد ، والثانية مقدمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثم بعد الأرحام المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم الشرعي ، ثم عدول
شرح
( 1 ) بل الأقوى عدم الكفاية والاجزاء ، فإن صلاة الصبيّ على الميّت وإن قلنا بصحّتها إلاّ أن كفايتها عن صلاة البالغين بحاجة إلى دليل ، ومقتضى أدلّة وجوبها على البالغين عدم الكفاية وعدم سقوطها عن ذمّتهم بصلاته . ( 2 ) هذا الترتيب هو المعروف والمشهور بين الأصحاب الموافق للاحتياط حيث أن إثبات الولاية لهم كذلك بالدليل في المقام في غاية الاشكال بل المنع ولا سيّما للحاكم الشرعي فضلاً عن عدول المؤمنين ، لأن الصلاة على الميّت وتغسيله وتكفينه ودفنه ونحو ذلك ليست من الأُمور الحسبيّة التي لا يجوز لكلّ أحد التصدّي لها ، بل هي أُمور واجبة على كافّة المسلمين بمقتضى إطلاقات أدلّة وجوبها ، أذن الحاكم الشرعي فيها أم لم يأذن . وبذلك يظهر حال تمام المسائل الآتية .