تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
فصل في أن وجوب تجهيز الميت كفائي الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت - من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن ، من الواجبات الكفائية ، فهي واجبة على جميع المكلفين ، وتسقط بفعل البعض ، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع ، ولو كان مما يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب ، نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه ( 1 ) ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه ، وإذا امتنع الولي من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه ، نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره ( 2 ) على أحد الأمرين ، وإن لم يمكن يستأذن من
شرح
( 1 ) على الأحوط بل لا يبعد عدم وجوبه لعدم ما يصلح أن يعتمد عليه في الحكم بالوجوب ، نعم مزاحمته لا تخلو عن إشكال بل منع . ( 2 ) قد مرّ الاشكال في ثبوت الولاية له لكي تصل النوبة إلى الاجبار في فرض الامتناع ، وعلى تقدير ثبوتها فالظاهر أنها من باب ثبوت الحقّ له ارفاقاً وتسليةً لا من باب الارفاق بالمولى عليه وليس للحاكم الشرعي أن يجبر ذي الحقّ على استيفاء حقّه وإنما له أن يجبر من عليه الحقّ إذا كان ممتنعاً على أدائه كإجبار الزوج على الانفاق على زوجته إذا كان ممتنعاً .
تعاليق مبسوطة — صفحة 195 | الشيخ محمد إسحاق الفياض