الإتمام ، وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً ، أو
جنّ الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره .
[ 858 ] مسألة 9 : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام
العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الإلزام بالإعادة .
[ 859 ] مسألة 10 : إذا ادعى شخص كونه ولياً أو مأذوناً من قِبله أو وصياً
فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضِه غيره ، وإلا احتاج إلى البينة ، ومع
عدمها لابد من الاحتياط .
[ 860 ] مسألة 11 : إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة
على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضاً مكلف
كالمكرِه .
[ 861 ] مسألة 12 : حاصل ترتيب الأولياء : أن الزوج مقدم على غيره ، ثم
المالك ، ثم الأب ، ثم الأم ، ثم الذكور من الأولاد البالغين ، ثم الإناث
البالغات ، ثم أولاد الأولاد ، ثم الجد ، ثم الجدة ، ثم الأخ ، ثم الأخت ، ثم
أولادهما ، ثم الأعمام ، ثم الأخوال ، ثم أولادهما ، ثم المولى المعتق ، ثم
ضامن الجريرة ، ثم الحاكم ، ثم عدول المؤمنين .
تعاليق مبسوطة — صفحة 199
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٩٩