المؤمنين .
[ 851 ] مسألة 2 : في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث ، والبالغون على
غيرهم ، ومن متّ إلى الميت بالأب والأم أولى ممن متّ بأحدهما ، ومن
انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم ، وفي الطبقة الاُولى الأب مقدم
على الأم والأولاد ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم
على الإخوة ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على
الخال ، وهما على أولادهما .
[ 852 ] مسألة 3 : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث ، وكذا إذا لم
يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين ، لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً في
صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين .
[ 853 ] مسألة 4 : إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى ، لكن الأحوط
الاستئذان من الأولاد أيضاً .
[ 854 ] مسألة 5 : إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو
الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة ، لكن انتقال
الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة ، وإذا كان للصبي وليّ فالأحوط
الاستئذان منه أيضاً .
[ 855 ] مسألة 6 : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية ،
فلابد من إذن الجميع ، ويحتمل تقدم الأسن .
[ 856 ] مسألة 7 : إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم
عدم نفوذها إلا بإجازة الولي ، لكن الأقوى صحتها ووجوب العمل بها ،
والأحوط إذنهما معاً ، ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير ، وإن كان أحوط .
[ 857 ] مسألة 8 : إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون
تعاليق مبسوطة — صفحة 198
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٩٨