تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
المؤمنين . [ 851 ] مسألة 2 : في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث ، والبالغون على غيرهم ، ومن متّ إلى الميت بالأب والأم أولى ممن متّ بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم ، وفي الطبقة الاُولى الأب مقدم على الأم والأولاد ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الإخوة ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال ، وهما على أولادهما . [ 852 ] مسألة 3 : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين ، لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين . [ 853 ] مسألة 4 : إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى ، لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضاً . [ 854 ] مسألة 5 : إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة ، وإذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً . [ 855 ] مسألة 6 : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية ، فلابد من إذن الجميع ، ويحتمل تقدم الأسن . [ 856 ] مسألة 7 : إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي ، لكن الأقوى صحتها ووجوب العمل بها ، والأحوط إذنهما معاً ، ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير ، وإن كان أحوط . [ 857 ] مسألة 8 : إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون