تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
الحاكم ( 1 ) ، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضاً . [ 845 ] مسألة 1 : الإذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي . [ 846 ] مسألة 2 : إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة ، ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب ، نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني ، فيتمها بنية الاستحباب . [ 847 ] مسألة 3 : الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن الشك . [ 848 ] مسألة 4 : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شك في الصحة بل وإن ظن البطلان ، فيحمل فعله على الصحة ، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقاً . [ 849 ] مسألة 5 : كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون ، وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته ، بل وإن قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط ، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها ، لكن مع
شرح
( 1 ) تقدّم أن وجوب الاستئذان لم يثبت من الوليّ فضلاً عن الحاكم الشرعي ، وعلى تقدير ثبوته له فهو من باب ثبوت الحقّ له لا عليه ولا يثبت للحاكم في صورة امتناعه عنه .
تعاليق مبسوطة — صفحة 196 | الشيخ محمد إسحاق الفياض