الحاكم ( 1 ) ، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضاً .
[ 845 ] مسألة 1 : الإذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي .
[ 846 ] مسألة 2 : إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة ،
ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع الشروع
في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز
لغيره الشروع فيها بنية الوجوب ، نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن
الثاني ، فيتمها بنية الاستحباب .
[ 847 ] مسألة 3 : الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن
الشك .
[ 848 ] مسألة 4 : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم
يعلم بطلانه وإن شك في الصحة بل وإن ظن البطلان ، فيحمل فعله على
الصحة ، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقاً .
[ 849 ] مسألة 5 : كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة
كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ
العاقل أو الصبي أو المجنون ، وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل
والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا
بعدم صحة صلاته ، بل وإن قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط ، نعم إذا
علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها ، لكن مع
شرح
( 1 ) تقدّم أن وجوب الاستئذان لم يثبت من الوليّ فضلاً عن الحاكم
الشرعي ، وعلى تقدير ثبوته له فهو من باب ثبوت الحقّ له لا عليه ولا يثبت للحاكم
في صورة امتناعه عنه .