شرح
احتملت استمراره إلى ما بعد العشرة أضافت يومين أو أكثر إلى نفاسها باختيارها
شريطة ان لا يزيد المجموع على عشرة واعتبرت بعد ذلك نفسها مستحاضة على
تفصيل تقدم في باب الحيض من أن الاستظهار بيوم واحد واجب وبالباقي مستحب
ولا فرق فيه بين الحائض والنفساء واما إذا كانت عادتها عشرة أيام فتقعد تمام العشرة
ولا موضوع للاستظهار عندئذ ، وإذا كانت ناسية للعدد تجعل أكبر الاحتمالات في
عددها نفاساً ، وإذا كانت مضطربة أو مبتدئة واصلت نفاسها واستمرت في ترك العبادة
ما لم ينقطع الدم فإذا انقطع دون ان يتجاوز العشرة كان ذلك نفاسها .
واما إذا استمر الدم بالنفساء وتجاوز عشرة أيام فان كانت ذات عادة عددية
اعتبرت أيام عادتها نفاسا والباقي استحاضة وان كانت ناسية للعدد رجعت واخذت
بأكبر الاحتمالات واعتبرته نفاساً فإذا كانت لا تدري هل انها ستة أو سبعة اعتبرتها
سبعة وطبقت على نفسها حكم ذات العادة العددية . وان كانت مضطربة أو مبتدئة اعتبرت الأيام العشرة كلها نفاساً وما بعدها
استحاضة ، وفي هذه الحالة لا ترجع المضطربة إلى العدد وهو ستة أيام أو سبعة في
كل شهر والمبتدأة إلى عادة أقاربها ان كانت لهن عادة ولم تكن مختلفات فيها والا
فإلى العدد وذلك لان هذا الحكم مختص في الحيض ولا دليل عليه في باب النفاس
فاذن وظيفة المضطربة والمبتدئة ما عرفت بمقتضى الروايات المذكورة حيث إنها
تدل بالمطابقة على أن ذات العادة العددية تقعد أيام عادتها مع الاستظهار بيوم أو
يومين أو أكثر أو بدونه حسب اختلاف الموارد وبالالتزام على أن أقصى حد النفاس
هو أقصى حد الحيض وفي ضوء ذلك إذا لم تكن النفساء ذات عادة عددية
كالمضطربة والمبتدئة تجعل كل العشرة نفاساً باعتبار أنه أقصى حده والباقي
استحاضة . هذا من ناحية ، ومن ناحية أُخرى إن المستفاد من تلك الروايات أن