تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
النفساء إذا رأت الدم من تاريخ الولادة إلى اليوم العاشر فإن انقطع فهو نفاس في تمام المدة ، وإن تجاوز عن العشرة فالدم المتجاوز وهو الدم في اليوم الحادي عشر وما زاد ليس بنفاس ولازم ذلك أن الحدّ الأقصى للدم الذي يمكن أن يكون نفاساً هو عشرة أيام من تاريخ الولادة ، فإذا رأت الدم خلال العشرة فهو دم نفاس وان لم يكن مقارناً لتأريخ الولادة كما إذا رأته بعد الولادة بيوم أو يومين أو أكثر لسبب من الأسباب . وأما إذا لم تر الدم إلاّ بعد يوم العاشر من تاريخ الولادة فهو ليس بنفاس لأنه خارج عن الحدّ الأقصى للدم الذي يمكن أن يكون نفاساً إذ لا فرق بين أن ترى النفساء الدم من تاريخ الولادة إلى اليوم الحادي عشر وبين ما لم تر الدم قطّ إلاّ في اليوم الحادي عشر ، فإن دم ذلك اليوم ليس بنفاس على كلا التقديرين بلا فرق بينهما . وإن شئت قلت أن هناك ثلاث صور : الأولى : ما إذا رأت النفساء الدم من تاريخ الولادة إلى أن تجاوز العشرة . الثانية : ما إذا لم تر الدم إلى اليوم العاشر ثم رأته في اليوم الحادي عشر . الثالثة : ما إذا رأت الدم بعد تاريخ الولادة بيوم أو يومين أو أكثر إلى ما قبل اليوم العاشر . أما الصورة الأولى : فقد عرفت أن الدم المتجاوز عن العشرة فيها ليس بنفاس بمقتضى هذه الروايات الدالّة على أن الحدّ الأقصى لدم النفاس هو الحدّ الأقصى للحيض دون الأكثر . وأما الصورة الثانية : فالظاهر أنها غير مشمولة لتلك الروايات ، فإنها لا تدلّ على أن ما تراه النفساء من الدم بعد العشرة نفاس إذا لم تر من تاريخ الولادة إلى اليوم العاشر قطّ ، كما أنه ليس بنفاس إذا رأته من ذلك التاريخ إلى أن تجاوز العشرة . وأما الصورة الثالثة : فهي مشمولة لتلك الروايات ، فإن مقتضى إطلاقها أن