تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
[ 805 ] مسألة 19 : يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة ، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية ، لكنه مشكل ، والأحوط ترك القضاء إلى النقاء ( 1 ) . [ 806 ] مسألة 20 : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات وتفعل لها كما تفعل لليومية ( 2 ) ، ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقت في وقتها . [ 807 ] مسألة 21 : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى ، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضأت قبله . [ 808 ] مسألة 22 : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتاً استأنفت غسلا واحداً لهما ، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه ( 3 ) لأحد الحدثين إذا لم يناف
شرح
( 1 ) بل هو الأقوى لما مرّ من اختصاص الأدلّة بالفرائض اليومية الأدائية ولا تعمّ قضاء الفوائت . ( 2 ) تقدّم أن طهارة المستحاضة بكافة أنواعها طهارة اضطرارية ، فإذن لا بدّ من الاقتصار على مورد دليلها ، وبما أن مورده الفرائض اليومية فلا يعمّ صلاة الآيات ، فإذن لا دليل على أن ما تفعله من عملية الغسل أو الوضوء لصلاة الآيات طهور ومسوّغ لها وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( 3 ) تقدّم أن ما يجب على المستحاضة من عملية الطهارة بما أنها عملية اضطرارية مجعولة في حال خروج الحدث منها مستمرّاً فلا بدّ من الاقتصار على المتيقّن ولذا أمر بها في الروايات عند إرادة الصلاة ، فإذن تكون صحّة غسلها منوطة بأن تقوم به عند إرادتها ، فإن صدق هذا العنوان ولم يكن الفصل بغسل الجنابة أو نحوه مضرّاً بعد إتمام غسلها فلها الاتمام ثم الاتيان بغسل الجنابة أو نحوه ، وإن كان مضرّاً به فلها الاكتفاء باستئناف غسل الجنابة أو مسّ الميّت ، بناءً على ما هو الصحيح من أن كل غسل يغني عن غسل آخر .
تعاليق مبسوطة — صفحة 166 | الشيخ محمد إسحاق الفياض