العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب ، نعم لو لم تغتسل للظهر عصياناً أو
نسياناً يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلا وقتها ، وإلا فيجب إعادة الظهر بعد
الغسل ، وإن لم تغتسل لها فللمغرب ، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق
الوقت وبقي مقدار إتيان العشاء .
[ 802 ] مسألة 61 : يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها
بالمرة الغسل للانقطاع ( 1 ) ، إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين
شرح
الثالثة : ما إذا تحوّلت الاستحاضة الكبرى إلى الوسطى قبل أن تقوم بما
يجب عليها من الأفعال كعملية الطهارة والصلاة ، وفي هذه الحالة يجب عليها أن
تغتسل وتصلّي الظهر والعصر جمعاً ، أو المغرب والعشاء كذلك ، أو صلاة الصبح ،
وأما وظيفتها بلحاظ استحاضتها الحالية ( الوسطى ) فهي الوضوء لكل صلاة لأن
مقتضى إطلاق ما دلّ على وجوب الوضوء عليها كذلك وجوبه وإن كنت مسبوقة
بالكبرى وأما الغسل فهو ساقط عنها بملاك غسلها للكبرى . نعم إذا استمرّت إلى
اليوم الثاني وجب عليها الغسل فيه ، والأحوط أن يكون عند صلاة الصبح . الرابعة : ما إذا تحوّلت في أثناء العمل فإن كان في أثناء الغسل استمرّت به
إلى أن يتمّ ثم توضّأت ، وإن كان في أثناء الصلاة بطلت ولا يكفي الغسل لصحّتها
لأنها محدثة في أثنائها بالوسطى ، وبذلك يظهر حال ما ذكره ( قدس سره ) في المسألة .
( 1 ) على الأحوط في المتوسطة ، فإنها إذا اغتسلت عند صلاة الصبح
وصلّت ثم عند الزوال انقطع الدم عنها فلا دليل على وجوب الغسل عليها
للانقطاع ، فإن رواياتها تدلّ على أن عليها الغسل في كل يوم مرة ، فإذا استحاضت
قبل صلاة الفجر مثلاً بالاستحاضة الوسطى وجب عليها أن تقوم بعملية الغسل
والوضوء لصلاة الصبح ، ثم إذا انقطع بعد ذلك فلا تدلّ الروايات على وجوب
الغسل للانقطاع ، نعم إذا استحاضت بالاستحاضة الكبرى وقامت بعملية الطهارة
بغاية الصلاة فصلّت ثم