تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
من الأقسام الثلاثة بإدخال قُطنة والصبر قليلاً ثم إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإذا صلّت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة كما في حال الغفلة ، وإذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها ، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت . [ 791 ] مسألة 5 : يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة ولو نافلة ( 1 ) ، وكذا تبديل القُطنة أو تطهيرها وكذا الخِرقة إذا تلوثت ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية ، ولا لسجود السهو إذا أتى به متصلا بالصلاة ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة ، نعم لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب تجديدها . [ 792 ] مسألة 6 : إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الأعمال المذكورة لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء ، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط ، وهكذا ، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر . [ 793 ] مسألة 7 : في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كل منهما ، لكن الأولى تقديم الوضوء .
شرح
الباب ، واما الوارد في هاتين الروايتين فهو ادخال الكرسف فحسب ، وحينئذ فان ظهر الدم عليه وسال فهو استحاضة كثيرة وحكمها وجوب الغسل . ( 1 ) تقدم حكمه وحكم ما بعده .
تعاليق مبسوطة — صفحة 156 | الشيخ محمد إسحاق الفياض