تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة . [ 798 ] مسألة 12 : يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط ( 1 ) إتيانها للأغسال النهارية ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط ، وأما غسل العشاءين فلا يكون شرطاً في الصوم وإن كان الأحوط مراعاته أيضاً ، وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم . [ 799 ] مسألة 13 : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع بُرء أو انقطاع فَترة تَسَعُ الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت ، إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع ، بل يجب التأخير ( 2 ) مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين ، حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع . [ 800 ] مسألة 14 : إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع بُرء أو فَترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير إما أن يكون قبل الشروع في
شرح
( 1 ) أما المستحاضة بالاستحاضة الصغرى والوسطى فيصحّ صومها سواء قامت بعملية الوضوء أو الغسل أم لا ، فلا تكون صحّة صومها مشروطة بما تكون صلاتها مشروطة به . وأما المستحاضة بالكبرى فصحّة صومها مشروطة بأن تغتسل بالأغسال النهارية والليلية معاً ، ولكن على الأحوط ، لأن عمدة الدليل على هذا الاشتراط هي صحيحة علي بن مهزيار وهي مضطربة متناً وتعليلاً ، فلا يمكن الأخذ بظاهرها فمن أجل ذلك تصبح المسألة مبنيّة على الاحتياط . ( 2 ) لا وجه للوجوب وإن قلنا بعدم جريان استصحاب بقاء عجزها إلى آخر الوقت ، فإنه لا مانع من قيام المستحاضة بعملية الطهارة والصلاة في أول الوقت رجاءً .