غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة .
[ 798 ] مسألة 12 : يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط ( 1 )
إتيانها للأغسال النهارية ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً
على الأحوط ، وأما غسل العشاءين فلا يكون شرطاً في الصوم وإن كان
الأحوط مراعاته أيضاً ، وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم .
[ 799 ] مسألة 13 : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر
الوقت انقطاع بُرء أو انقطاع فَترة تَسَعُ الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك
الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت ، إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف
عدم الانقطاع ، بل يجب التأخير ( 2 ) مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين ، حتى لو
كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلى
الانقطاع .
[ 800 ] مسألة 14 : إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع بُرء أو فَترة تعلم عوده
أو تشك في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير إما أن يكون قبل الشروع في
شرح
( 1 ) أما المستحاضة بالاستحاضة الصغرى والوسطى فيصحّ صومها سواء
قامت بعملية الوضوء أو الغسل أم لا ، فلا تكون صحّة صومها مشروطة بما تكون
صلاتها مشروطة به . وأما المستحاضة بالكبرى فصحّة صومها مشروطة بأن تغتسل
بالأغسال النهارية والليلية معاً ، ولكن على الأحوط ، لأن عمدة الدليل على هذا
الاشتراط هي صحيحة علي بن مهزيار وهي مضطربة متناً وتعليلاً ، فلا يمكن الأخذ
بظاهرها فمن أجل ذلك تصبح المسألة مبنيّة على الاحتياط . ( 2 ) لا وجه للوجوب وإن قلنا بعدم جريان استصحاب بقاء عجزها إلى
آخر الوقت ، فإنه لا مانع من قيام المستحاضة بعملية الطهارة والصلاة في أول
الوقت رجاءً .