أيضاً ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل ، والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام
النهار ( 1 ) إذا كانت صائمة .
[ 796 ] مسألة 10 : إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل ( 2 ) فالأحوط
تأخيرها إلى قريب الفجر ، فتصلي بلا فاصلة .
[ 797 ] مسألة 11 : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت من
شرح
هذا إضافة إلى أن الروايات الآمرة بالإحتشاء والاستثفار في نفسها ظاهرة في أن هذه
العملية انما هي للحفاظ على طهارة بدنها لا من اجل الحفاظ على الطهارة الحدثية
لما مر من أنها بمقدار فترة الصلاة لا ترتفع بخروج الدم واستمراره منها ومن هنا ذكرنا
في التعليق على المسألة الرابعة ان استعمال المستحاضة القطنة أو الكرسف أو
الخرقة انما هو للمنع عن انتشار الدم وتلوث بدنها به لا من اجل الاختبار ومعرفة
حالها ولا من اجل الحفاظ على الطهارة الحدثية وبذلك يظهر حال الاحتياط الثاني
فإنه لا فرق بين الغسل والوضوء من هذه الناحية فكما ان خروج الدم في أثناء الغسل
لا يضر فكذلك خروجه في أثناء الوضوء فلا وجه للاحتياط بالتحشي قبل الوضوء
دون الغسل .
( 1 ) لا تعتبر المحافظة عليه في تمام النهار في صحّة الصوم وإن كانت
ممكنة . ( 2 ) تقدّم أن مشروعيّة غسل المستحاضة للنوافل : منها صلاة الليل لا تخلو
عن إشكال بل منع ، وقد مرّ عدم كفاية إطلاقات الأدلّة لاثبات مشروعيّته مطلقاً .
وأما غسل صلاة الفجر فقد عرفت إناطة مشروعيّته بكونه عندها عرفاً ، فحينئذ إن
قامت المستحاضة بعملية الغسل لأجل صلاة الغداة قبل الفجر بزمن فصلت صلاة
الليل ثم أتت بصلاة الصبح فإن لم يمنع ذلك عن صدق أنها قامت بعملية الغسل
عند صلاة الصبح فهو وإلاّ فلا يصحّ ، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية .