تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
والثانية : أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخِرقة ، ويكفي الغمس في بعض أطرافها ، وحكمها - مضافاً إلى ما ذكر - غسل قبل صلاة الغداة ( 1 ) . والثالثة : أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ويجب فيها - مضافاً إلى ما ذكر ( 2 ) ، وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها - غسل آخر للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين تجمع بينهما ، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الاُولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة ، ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال ، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد ، نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض ( 3 ) لكن يجب لكل ركعتين منها . . .
شرح
( 1 ) على الأحوط في غير اليوم الأول ، وأما فيه فهو يتبع حدوث موجبه وهو الاستحاضة الوسطى فإن حدثت قبل صلاة الصبح وجب على المرأة المستحاضة بها أن تغتسل لصلاة الصبح ، وإن حدثت بعد صلاة الفجر وجب عليها أن تغتسل لصلاتي الظهرين وليس لها تأخير الغسل إلى الفجر الثاني ، وإن حدثت بعد الظهرين وجب عليها أن تغتسل للعشاءين ، فإذا استمرّت هذه الاستحاضة إلى اليوم الثاني فالأحوط وجوباً أن تغتسل قبل صلاة الغداة . ( 2 ) في عموم ذلك إشكال بل منع لعدم وجوب الوضوء على المستحاضة بالاستحاضة الكبرى والواجب عليها الأغسال الثلاثة للصلوات اليوميّة فحسب دون غيرها . ( 3 ) في الكفاية إشكال بل منع ، وإن كانت مشهورة بين الأصحاب إلاّ أن مشروعيّة الغسل للنوافل رغم استمرار صدور الحدث من المستحاضة بحاجة إلى دليل يدلّ على أنه لا يكون مانعاً منه ولو في فترة خاصّة وروايات المسألة لا إطلاق لها من هذه الناحية فإنها ناظرة إلى وظائفها بالنسبة إلى الفراض اليومية ، والدليل