فقط ، إلا إذا كانت مسافرة ( 1 ) ولو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام
وتترك المغرب .
[ 782 ] مسألة 39 : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وأن وظيفتها
إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت
السعة صحت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها ( 2 ) ، وإن كان التبين بعد خروج
الوقت وجب قضاؤها .
[ 783 ] مسألة 04 : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة
والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات ( 3 ) ، وإذا كان مقدار
صلاتين تأتي بهما كذلك .
[ 784 ] مسألة 14 : يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القُطنة والخِرقة ( 4 ) ،
وتتوضأ في أوقات الصلوات اليومية ، بل كل صلاة موقتة ، وتقعد في مصلاها
مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله ( صلى الله عليه وآله )
شرح
( 1 ) هذا في الظهرين ، واما في العشاءين فان بقي من الوقت بقدر خمس
ركعات فهو ، وإلاّ فالحكم هو الاحتياط كما مرّ . ( 2 ) الظاهر أنها صحّت ظهراً وحينئذ فيجب عليها الاتيان بصلاة العصر في
الوقت أو في خارجه . ( 3 ) بل مطلقاً حتى مع التمكّن من الاتيان بالصلاة إلى تمام الجهات ، فإن
مقتضى قوله ( عليه السلام ) في صحيحة محمد بن مسلم : ( يجزئ المتحيّر أبداً أينما توجّه
إذا لم يعلم أين وجه القبلة ) سقوط شرطيّة الاستقبال في حال الجهل وعدم العلم
بها واجزاء التوجّه والاستقبال إلى أيّ طرف شاء ولا فرق فيه بين الحائض وغيرها . ( 4 ) رجاءاً إذ لم يثبت استصحاب ذلك شرعاً بعنوانه الخاص الاّ من باب
محبوبية النظافة في ي الشريعة المقدسة مطلقاً للحائض وغيرها .