يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل
حدوث الحيض ، فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير
عدم حصولها .
[ 777 ] مسألة 43 : إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان
السعة وجب عليها القضاء .
[ 778 ] مسألة 53 : إذا شكت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة .
[ 779 ] مسألة 63 : إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ،
بل وإن شكت على الأحوط ( 1 ) ، وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين
عدم السعة .
[ 780 ] مسألة 37 : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية وإذا
كان بقدر خمس ركعات صلتهما ( 2 ) .
شرح
( 1 ) هذا فيما إذا مضى من الوقت مقدارٌ يسع للصلاة ثم شكّت بمفاجأه
الحيض ، فإن وجوب الصلاة حينئذ فعلىّ على المرأة ، فإذا شكّت في مفاجأة
الحيض كان مرجعه إلى الشكّ في خروجها عن عهدة هذا التكليف الفعلي إذا
أخّرت امتثاله لاحتمال مفاجأة المانع منه وفي مثل ذلك لا محالة يحكم بلزوم
امتثاله فوراً . وأما إذا شكّت في مفاجأة الحيض في زمان لا يدري أنه يسع للصلاة لم
يجب الاحتياط والاتيان بها فوراً لأن مرجع هذا الشكّ إلى الشكّ في فعليّة وجوب
الصلاة عليها في ذلك الزمان والمرجع هو أصالة البراءة . ( 2 ) هذا بناء على عموم حديث ( من أدرك . . . ) ، واما بناءاً على ما ذكرنا من
الاشكال في عمومه فالأحوط والأجدر وجوباً أن تصلي أربع ركعات بنية ما في
الذمة بدون قصد الظهر أو العصر ثم تصلي أربع ركعات أخرى كذلك ، فإنه على