أدركت أكثر الصلاة ، بل الأحوط قضاء الصلاة ( 1 ) إذا حاضت بعد الوقت
مطلقاً وإن لم تدرك شيئاً من الصلاة .
[ 775 ] مسألة 32 : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من
الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ( 2 ) ، وإن تركت وجب
قضاؤها ( 3 ) ، وإلا فلا ، وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة
وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت
مطلقاً ، وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها
التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت ، وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمم ،
وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها .
[ 776 ] مسألة 33 : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت
شرح
وجب عليها قضاؤها .
( 1 ) هذا الاحتياط ضعيف جدّاً ولا منشأ له . ( 2 ) على الأحوط ، لاختصاص الدليل بصلاة الغداة ، والتعدّي لا يخلو عن
إشكال بعد ما لم تكن قرينة فيه من تعليل أو نحوه . نعم بناءً على أن الصلاة لا
تسقط بحال فيجب عليها الاتيان بها بقصد ما في الذمّة دون قصد الأداء أو القضاء . ( 3 ) على الأحوط ، بل لا يبعد عدم وجوبه إذ على تقدير التعدّي عن مورد
النصّ فكون تفويت إدراك ركعة واحدة موجباً للقضاء بحاجة إلى دليل ، وما دلّ على
تنزيله بمنزلة إدراك تمام الركعات في الوقت إنما هو ناظر إلى الأجزاء في مقام
الامتثال ولا يدلّ على أن تفويته كتفويت إدراك تمام الركعات ، وعلى هذا فالحائض
إذا لم تتمكّن من الصلاة في الوقت إلاّ ركعة واحدة فيه فإذا فاتت تلك الركعة منها فلا
دليل على وجوب القضاء فإن موضوع وجوب القضاء هو ما إذا فاتت الصلاة منها في
الوقت بعد تمكّنها منها ، وبذلك يظهر حال ما بعده من الفروع .