تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
وثمانون مثقالاً - يصير أربعة وستين منّاً إلا عشرين مثقالاً . [ 101 ] مسألة 3 : الكر بحقة الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالاً - مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة . [ 102 ] مسألة 4 : إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل . [ 103 ] مسألة 5 : إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس ، نعم لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل ( 1 ) لا ينجس العالي بملاقاة السافل ، من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي . [ 104 ] مسألة 6 : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كراً ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً ، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ، ولا يعتصم بما بقي من الثلج . [ 105 ] مسألة 7 : الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في
شرح
وقابلة للحمل عليها بلحاظ أن المساحة تختلف باختلاف مقدار الذراع والأشبار في متعارف الناس ، فإذن تكون النسبة نسبة الاطلاق والتقييد فلا معارضة بينهما ، إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهى : إن الأظهر مذهب المشهور في تحديد الكرّ وزناً ومساحةً دون غيره . ( 1 ) هذا إذا كان بنحو الدفع والقوّة . وقد مرّ في المسألة الأُولى من فصل المياه أن العبرة إنما هي بالعلو والسفل المعنونين لا المكانيين ففي الفوّارات يعتبر المتدافع منها عالياً والمتدافع اليه سافلاً .