وثمانون مثقالاً - يصير أربعة وستين منّاً إلا عشرين مثقالاً .
[ 101 ] مسألة 3 : الكر بحقة الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالاً - مائتا
حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة .
[ 102 ] مسألة 4 : إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه
حكم القليل .
[ 103 ] مسألة 5 : إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل
كالعكس ، نعم لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل ( 1 ) لا ينجس العالي بملاقاة
السافل ، من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي .
[ 104 ] مسألة 6 : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كراً ينجس
بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً ، وكذا إذا كان
هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ، ولا يعتصم بما
بقي من الثلج .
[ 105 ] مسألة 7 : الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في
شرح
وقابلة للحمل عليها بلحاظ أن المساحة تختلف باختلاف مقدار الذراع والأشبار في
متعارف الناس ، فإذن تكون النسبة نسبة الاطلاق والتقييد فلا معارضة بينهما ، إلى هنا
قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهى : إن الأظهر مذهب المشهور في تحديد الكرّ وزناً
ومساحةً دون غيره .
( 1 ) هذا إذا كان بنحو الدفع والقوّة . وقد مرّ في المسألة الأُولى من فصل
المياه أن العبرة إنما هي بالعلو والسفل المعنونين لا المكانيين ففي الفوّارات يعتبر
المتدافع منها عالياً والمتدافع اليه سافلاً .