المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر .
[ 603 ] مسألة 9 : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال
الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم ، لكن الأحوط ضم الوضوء ( 1 ) مع وضع
خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله .
[ 604 ] مسألة 10 : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء
لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعين التيمم .
[ 605 ] مسألة 11 : في الرَمَد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضراً مطلقاً ،
أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضر العين فقط
فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين
التيمم ( 2 ) .
[ 606 ] مسألة 12 : محل الفَصد داخل في الجروح فلو لم يمكن تطهيره ( 3 )
أو كان مضراً يكفي المسح على الوُصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من
المتعارف ، وإلا حلّها وغسل المقدار الزائد ثم شدها ، كما أنه إن كان مكشوفاً
شرح
اليه مؤذياً لأطرافه أكثر من المقدار المتعارف فلا يكون مشمولا له ، هذا إذا لم تكن
الجبيرة في الأعضاء المشتركة والا فالأحوط الجمع بين التيمم والوضوء الجبيري .
( 1 ) هذا الاحتياط ضعيف جداً .
( 2 ) بل هو المتعين .
( 3 ) تقدم ان الوظيفة فيه التيمم الا إذا كان الجرح في الأعضاء المشتركة
ولم يتيسر للمكلف حل الجبيرة للتيمم ، فعندئذ تكون وظيفته الجمع بين التيمم
والوضوء مع الجبيرة .