يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، ويلزم أن تصل
الرطوبة إلى تمام الجبيرة ( 1 ) ، ولا يكفي مجرد النداوة ، نعم لا يلزم المداقّة
بإيصال الماء إلى الخلل والفُرَج ، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً .
هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة وإلا فالأحوط
تعينه ، بل لا يخلو عن قوة ( 2 ) إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض ، والأحوط
الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضاً بعد رفعها ، وإن لم يمكن
المسح على الجبيرة لنجاستها أو المانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة
عليها ومسحها يجب ذلك ( 3 ) ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع بين
الإتمام بالإقتصار على غسل الأطراف والتيمم .
[ 595 ] مسألة 1 : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها
والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين
ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة ( 4 ) ؟ وجهان ولا يترك الاحتياط بالجمع .
شرح
( 1 ) على الأحوط ، فان اللازم هو مسح تمام الجبيرة وتأثرها برطوبة
الماسح ، واما ايصال الرطوبة إلى تمام أجزائها فهو مبني على الاحتياط .
( 2 ) في القوة اشكال بل منع ، والأظهر تعين المسح على الجبيرة وعدم
كفاية المسح على البشرة إذا لم يمكن غسلها للضرر ، وبذلك يظهر حال ما بعده .
( 3 ) على الأحوط الأولى ، فالأظهر ان وظيفته التيمم . نعم له أن يضع عليها
خرقة طاهرة وضعاً محكماً بحيث تعد جزءً من الجبيرة ، فعنئدئذ يكفي المسح
عليها ، والاّ فالأظهر عدم الكفاية وتعين التيمم إذا لم تكن في الأعضاء المشتركة ،
والا فالوظيفة الجمع بينهما .
( 4 ) هذا هو المتعين ، ولكن قد تقدم في أو ل البحث انه لا يبعد أن تكون