المسح في فواصلها .
[ 600 ] مسألة 6 : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان
بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن
رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن
ذلك مسح عليها ، لكن الأحوط ضم التيمم أيضاً ( 1 ) خصوصاً إذا كان عدم
إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضاً بالماء .
[ 601 ] مسألة 7 : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه
يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه ( 2 ) .
[ 602 ] مسألة 8 : إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار
المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها
عليها ، فالأحوط غسل القدر الممكن ( 3 ) والمسح على الجبيرة ثم التيمم ، وأما
شرح
( 1 ) بل هو المتعين ، فان دليل وضوء الجبيرة لا يخلو من أن يكون ناظراً
إلى المتعارف فلا يشمل ما إذا كانت خارجة عنه ، أو أنّه مجمل ، وعلى كل
التقديرين فلا يصلح ان يكون مقيداً لاطلاق دليل التيمم ، ولا فرق في ذلك بين أن
يكون عدم التمكن من رفع الجبيرة وفكها وغسل الأطراف الصحيحة من جهة
تضررها أو تضرر موضع الإصابة بغسلها أو بسبب آخر ، هذا إذا كان الزائد على
المتعارف في موضع الغسل أو المسح ، واما إذا كان في الموضع المشترك فيجب
الجمع بين التيمم والوضوء الجبيري .
( 2 ) قد مر أنه يكفي غسل أطرافه فحسب ولا يلزم الجمع بين الأمرين .
( 3 ) بل التيمم هو المتعين لأن دليل كفاية المسح على الجبيرة في موضع
الإصابة قد أناط الكفاية بما إذا كان ايصال الماء إلى الموضع مؤذياً ، واما إذا كان ايصاله