تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
يضع عليه خرقة ( 1 ) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله ، وإن كانت أطرافه نجسة طهرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم ( 2 ) . [ 607 ] مسألة 13 : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره . [ 608 ] مسألة 14 : إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة ، والأحوط ضم التيمم أيضاً ( 3 ) . [ 609 ] مسألة 15 : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضره نجاسة باطنه . [ 610 ] مسألة 16 : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفاً فيه فلا يضر ، وإلا بطل ، وإن لم يمكن نزعه أو
شرح
( 1 ) تقدم ان الواجب هو غسل أطرافه فحسب ولا يجب وضع الخرقة والمسح عليها . ( 2 ) بل يتعين التيمم الا إذا كان في العضو المشترك كما مر . ( 3 ) بل هو الأظهر إذا لم يكن الشيء اللاّصق دواءً ، أو دواءً ولكن العضو اللاصق به الدواء لم يكن مصاباً وكان من العضو المختص ، واما إذا كان من العضو المشترك فالأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء الجبيري والتيمم كما مر في نظائره ، هذا فيما إذا لم يكن العضو مصاباً ، واما إذا كان مصاباً وكان ذلك الحاجز دواءً لطخ به ذلك العضو للتداوي إذا كان بحاجة اليه فتكون الوظيفة الوضوء والمسح عليه ، والفارق بين كون ذلك الحاجز دواءً وبين غيره النص .