أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو
المفروض ، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه ، لكن
الأحوط ضم التيمم إليه ( 1 ) ، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح
عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة والمسح عليها ( 2 ) بنداوة ، وإن لم يمكن
سقط وضم إليه التيمم .
وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على
الجبيرة إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل ( 3 ) ،
والظاهر عدم تعين المسح ( 4 ) حينئذ فيجوز الغسل أيضاً ، والأحوط إجراء الماء
عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ، ولا يلزم أن
شرح
( 1 ) ظهر مما تقدم أنه لا مجال لهذا الاحتياط .
( 2 ) تقدم انه غير واجب ، فالوظيفة فيه التيمم إذا كان محل الإصابة في
موضع المسح وكان مكشوفاً ، بل لا يبعد التيمم وإن كان مجبوراً لاختصاص دليل
وجوب الوضوء الجبيري وهو صحيحة الحلبي بمواضع الغسل والقرينة على
تعميمه لمواضع المسح بنحو توجب الاطمئنان به غير موجودة ، ورواية
عبد الأعلى ضعيفة من حيث السند ، ودعوى القطع بالألوية وعدم الفرق مع عدم
الطريق إلى ملاكات الاحكام لا تمكن . فاذن اطلاقات أدلة التيمم تكون محكمة ،
ولكن مع ذلك يكون الاحتياط بضم الوضوء الجبيري إلى التيمم في محله .
( 3 ) بل هو المتعين على الأظهر لما مر من أن الجبيرة إذا كانت في مواضع
المسح وكانت مستوعبة فالأظهر وجوب التيمم وان كان الاحتياط في محله .
( 4 ) بل الظاهر تعينه حيث إن المأمور به في لسان الروايات المسح على
الجبيرة وهو لا يعم الغسل ، وبذلك يظهر حال ما بعده .