تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
فصل في شرائط الوضوء الأول : إطلاق الماء ، فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل . الثاني : طهارته ، وكذا طهارة مواضع الوضوء ، ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام مَحالّه طاهراً ، فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد بقصد الإزالة ( 1 ) والوضوء وإن كان برمسه في الكر أو الجاري ، نعم لو قصد الإزالة بالغمس
شرح
( 1 ) الظاهر هو الكفاية وإن كان بالماء القليل بناءً على ما قويناه من عدم انفعاله بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجس إذا كانت مواضع الوضوء المتنجسة خالية عنها ، بل إن طهارة المحل ليست شرطاً مستقلا لصحة الوضوء وانما تكون شرطيته بملاك انه إذا كان نجساً أوجب تنجس الماء المتوضئ به إذا كان قليلا ، فالشرط في الحقيقة طهارة الماء لا طهارة المحل لعدم الدليل عليها .