فصل
في شرائط الوضوء
الأول : إطلاق الماء ، فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد
الصب على
المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى
تمام الغسل .
الثاني : طهارته ، وكذا طهارة مواضع الوضوء ، ويكفي طهارة كل عضو
قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام مَحالّه طاهراً ، فلو كانت نجسة
ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد بقصد الإزالة ( 1 )
والوضوء وإن كان برمسه في الكر أو الجاري ، نعم لو قصد الإزالة بالغمس
شرح
( 1 ) الظاهر هو الكفاية وإن كان بالماء القليل بناءً على ما قويناه من عدم
انفعاله بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجس إذا كانت مواضع الوضوء
المتنجسة خالية عنها ، بل إن طهارة المحل ليست شرطاً مستقلا لصحة الوضوء
وانما تكون شرطيته بملاك انه إذا كان نجساً أوجب تنجس الماء المتوضئ به إذا
كان قليلا ، فالشرط في الحقيقة طهارة الماء لا طهارة المحل لعدم الدليل عليها .