[ 535 ] مسألة 45 : الإسراف في ماء الوضوء مكروه ( 1 ) ، لكن الإسباغ
مستحب ، وقد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ ( 2 ) ، والظاهر أن
ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماته من المضمضة والاستنشاق
وغسل اليدين .
[ 536 ] مسألة 46 : يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر ، ويجوز برمس
أحدها وإتيان البقية على المتعارف ، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد
مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد
وغيرهما .
[ 537 ] مسألة 47 : يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى
من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات ،
بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف ( 3 ) دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء
الإشكال في مبالغته في إمرار اليد ، لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة
الذراع .
شرح
( 1 ) الكراهة غير ثابتة الاّ بناءً على قاعدة التسامح في أدلة السنن .
( 2 ) في استحباب ذلك اشكال بل منع ، لأن لسان الرواية بيان ما يكفي من
الماء للوضوء بتمام مقدماته وآدابه وسننه ، لا بيان استحباب هذا المقدار له .
( 3 ) تقدم ان هذا القول هو الصحيح .