[ 538 ] مسألة 48 : في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى
لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد ، نعم بعد اليقين إذا
صب عليها ماء خارجياً يشكل وإن كان الغرض منه زيادة اليقين ، لعده في
العرف غسلة أخرى ( 1 ) ، وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلا
وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعدّ غسلة واحدة .
[ 539 ] مسألة 49 : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع
الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخِنصِر منها .
شرح
( 1 ) هذا إذا زاد عن الغسلة الثانية فإنها لا تضر ، اما هي فلا تضر في اليد
اليسرى أيضاً لاستحبابها في تمام أعضاء الوضوء .