المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالإخراج من
الماء .
الثالث : أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ،
ولو شك في وجوده يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه ( 1 ) ،
ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله ( 2 ) .
الرابع : أن يكون الماء وظرفه ( 3 ) ، ومكان الوضوء ( 4 ) ومصَبّ مائه
مباحاً ( 5 ) ، فلا يصح لو كان واحد منها غصباً من غير فرق بين صورة الانحصار
شرح
واحد إذا لم تتوقف الإزالة على مؤنة زائدة كما هو المفروض ، وقد مر كفاية طهارة
المحل مقارناً للوضوء .
( 1 ) لا يكفي ذلك بل لابد من تحصيل العلم أو الاطمئنان به .
( 2 ) بل يكفي الاطمئنان أيضاً .
( 3 ) إذا كان الوضوء منه بنحو الارتماس فيه فلا شبهة في بطلانه واما إذا
كان بأخذ الماء منه تدريجاً فالوضوء صحيح غاية الأمر ان الماء إذا كان منحصراً
فيه فصحته مبنية على القول بالترتب وكفاية القدرة التدريجية ، واما إذا لم يكن
الماء منحصراً فلا تتوقف صحته على القول به .
( 4 ) في الحكم ببطلان الوضوء إذا كان مكانه مغصوباً اشكال بل منع ،
حتى فيما إذا كان منحصراً ، فإنه حينئذ وان كان مأموراً بالتيمم الا أنه إذا دخل
المكان المغصوب بسوء اختياره وتوضأ فيه صح بناءً على القول بامكان الترتب .
واما إذا لم يكن منحصراً فلا تتوقف صحته على امكان الترتب .
( 5 ) يظهر حاله مما عرفت ، فان المصب إذا كان منحصراً فهو مأمور
بالتيمم ،