والوضوء باخراجه كفى ( 1 ) ، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم
الوضوء .
[ 540 ] مسألة 1 : لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً .
[ 541 ] مسألة 2 : لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد
كون مَحالّه طاهرة ، نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله ( 2 ) .
[ 542 ] مسألة 3 : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جُرح لا يضره الماء ولا
ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آناً ما ثم ليحركه
بقصد الوضوء ( 3 ) مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على عدم لزوم
شرح
( 1 ) مر الكلام في المسألة ( 21 ) من مسائل افعال الوضوء .
( 2 ) لا بأس بتركه لأن بما دل على شرطية الاستنجاء للوضوء معارض ما دل
على عدم شرطيته له ، فحينئذ اما أن يقدم الثاني على الأول بملاك الجمع الدلالي
العرفي من جهة أنه نص في مدلوله دونه ، أو بملاك انه مخالف للعامة وذاك موافق
لها ، أو يسقطان معاً من جهة المعارضة ، فالمرجع هو أصالة البراءة عن شرطيته له ،
فالنتيجة على جميع التقادير عدم ثبوت الشرطية ، فاذن لاوجه للاحتياط الوجوبي .
( 3 ) لا يكفي قصد الوضوء تحت الماء لأن المأمور به الغسل الحدوثي لا
الأعم منه ومن البقائي ، وعلى تقدير الأعم يكفي القصد ولا حاجة إلى التحريك الا
أن يكون الغرض منه جريان الماء وهو غير معتبر في مفهوم الغسل لا حدوثاً ولا بقاءً
، وعلى هذا فيمكن ان يقصد الوضوء بغمس العضو المجروح في الكر أو بوضعه
تحت الماء الجاري إذ بهذه العملية يتحقق الغسل الوضوئي وإزالة الدم معاً وفي آن