[ 393 ] مسألة 1 : إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه
تساقطا ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما
عدا العلم الوجداني تقدم البينة .
[ 394 ] مسألة 2 : إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما
الغير المعين أو المعين واشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه عليه حكم
عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما ، لكن
إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت .
[ 395 ] مسألة 3 : إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال العين
أم لا أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا يبني على الطهارة ( 1 ) إلا أن يرى
فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى
طارئة بنى على أنها طارئة .
[ 396 ] مسألة 4 : إذا علم بنجاسة شيء وشك في أن لها عيناً أم لا له أن يبني
على عدم العين ( 2 ) ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير
شرح
الثقة .
( 1 ) في اطلاقه اشكال ، بل منع ، والأقوى التفصيل بين الصورتين والبناء
على الطهارة في الصورة الثانية لجريان قاعدة الفراغ فيها دون الأولى لعدم جريانها
فيها ، وبذلك يظهر الحال فيما إذا شك في كون النجاسة طارئة أو سابقة فان مرجع
هذا الشك إلى الشك في تحقق أصل الغسل ومعه لا تجري القاعدة .
( 2 ) في البناء على عدمها اشكال بل منع ، فإنه ان كان مبنياً على
استصحاب عدمها فهو مثبت لأن الأثر لا يترتب على عدمها وانما يترتب على
الغسل المترتب عليه ، وان كان مبنياً على سيرة المتشرعة فالسيرة الكاشفة عن
ثبوتها في زمان