والثوب الذي يغسله فيه ويد الغاسل دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار
على يد الغاسل .
السادس : تبعية أطراف البئر والدلو ( 1 ) والعُدة وثياب النازح على القول
بنجاسة البئر ، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ، ومعه أيضاً يشكل
جريان حكم التبعية ( 2 ) .
السابع : تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير ( 3 ) على القول بنجاسته ،
فإنها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين .
الثامن : يد الغاسل وآلات الغسل ( 4 ) في تطهير النجاسات ، وبقية الغسالة
الباقية في المحل بعد انفصالها .
شرح
( 1 ) هذا بناءً على القول بانفعال ماء البئر بالملاقاة ، والضابط في التبعية ما
عرفت ، فإن كان متوفراً فيها حكم بالطهارة كما هو غير بعيد في أطراف البئر حيث إن
نجاستها عادة تستلزم نجاسة البئر ، ففي مثل ذلك لا يبعد دعوى ان ما يدل على
طهارة البئر بالمطابقة يدل على طهارة أطرافها بالالتزام ، والاّ لكانت دلالتها على
طهارة البئر لغواً ، ثم إن طهارة الأطراف اما لأنها لا تتنجس بملاقاة الماء المتنجس
من الأول أو لأنها تتنجس ولكن تطهر بالتبع ، واما الدلو والحبل والرشا فالظاهر أنها
تطهر بالغسل تبعاً لطهارة البئر ، واما ثياب النازح فلا يمكن الحكم بطهارتها بالتبع .
( 2 ) بل لا يجري لأن هذه الأشياء حينئذ ليست من أدوات التطهير ، فان
تطهير ماء البئر حينئذ يتوقف على زوال تغيره ولو كان بنفسه أو كان بالقاء ماء
عاصم عليه أو بسبب آخر فلا يتوقف على النزح .
( 3 ) تقدم الكلام فيها في السادس من المطهرات .
( 4 ) مر الكلام فيه في المسألة ( 41 ) من المطهر الأول .