تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
والثوب الذي يغسله فيه ويد الغاسل دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل . السادس : تبعية أطراف البئر والدلو ( 1 ) والعُدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعية ( 2 ) . السابع : تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير ( 3 ) على القول بنجاسته ، فإنها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين . الثامن : يد الغاسل وآلات الغسل ( 4 ) في تطهير النجاسات ، وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها .
شرح
( 1 ) هذا بناءً على القول بانفعال ماء البئر بالملاقاة ، والضابط في التبعية ما عرفت ، فإن كان متوفراً فيها حكم بالطهارة كما هو غير بعيد في أطراف البئر حيث إن نجاستها عادة تستلزم نجاسة البئر ، ففي مثل ذلك لا يبعد دعوى ان ما يدل على طهارة البئر بالمطابقة يدل على طهارة أطرافها بالالتزام ، والاّ لكانت دلالتها على طهارة البئر لغواً ، ثم إن طهارة الأطراف اما لأنها لا تتنجس بملاقاة الماء المتنجس من الأول أو لأنها تتنجس ولكن تطهر بالتبع ، واما الدلو والحبل والرشا فالظاهر أنها تطهر بالغسل تبعاً لطهارة البئر ، واما ثياب النازح فلا يمكن الحكم بطهارتها بالتبع . ( 2 ) بل لا يجري لأن هذه الأشياء حينئذ ليست من أدوات التطهير ، فان تطهير ماء البئر حينئذ يتوقف على زوال تغيره ولو كان بنفسه أو كان بالقاء ماء عاصم عليه أو بسبب آخر فلا يتوقف على النزح . ( 3 ) تقدم الكلام فيها في السادس من المطهرات . ( 4 ) مر الكلام فيه في المسألة ( 41 ) من المطهر الأول .
تعاليق مبسوطة — صفحة 185 | الشيخ محمد إسحاق الفياض