يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة ( 1 ) .
[ 384 ] مسألة 77 : الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة .
[ 385 ] مسألة 78 : لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه
للقتل ، بل يجوز له الممانعة منه وإن وجب قتله على غيره .
التاسع : التبعية وهي في موارد :
أحدها : تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر .
الثاني : تبعية ولد الكافر ( 2 ) له في الإسلام أباً كان أو جداً أو أماً أو جدة .
الثالث : تبعية الأسير للمسلم الذي أسره ( 3 ) إذا كان غير البالغ ولم يكن
شرح
( 1 ) بل مع العلم بالمخالفة أيضاً لنص الكتاب العزيز والسنة الشريفة
والسيرة .
( 2 ) تقدم انه لا دليل على تبعية ولد الكافر له في النجاسة ، فان النجاسة
على تقدير القول بها ثابتة لعناوين خاصة كعنوان اليهود والنصارى والمجوس
والمشرك والملحد ، وعليه فان صدق على ولد الكافر أحد هذه العناوين حكم
بنجاسته والا فلا ، فإن كان مميزاً وآمن باليهودية أو النصرانية أو المجوسية فهو
منهم ويترتب عليه احكامهم والا فليس منهم حينئذ ، فإن آمن بالاسلام فهو مسلم
وإن لم يكن مميزاً فلا يصدق عليه شيء من هذه العناوين ، والدليل من الخارج
على التبعية في مثله غير موجود . واما تبعيته له في الإسلام فلا يمكن اثباتها بدليل ،
وعليه فإن كان الولد مميزاً فان اعترف بالاسلام فهو مسلم لأن حقيقة الاسلام هي
الاقرار بالشهادتين ولا يعتبر فيه البلوغ ، وان لم يعترف به فليس بمسلم ، وان لم
يكن مميزاً فهو غير قابل للتلبس بالاسلام كما أنه لا يصدق عليه عنوان اليهودي أو
النصراني أو ما شاكلهما ومع ذلك فهو محكوم بالطهارة بمقتضى الأصل العملي .
( 3 ) في تبعيته للمسلم اشكال بل منع لأنه ان كان مميزاً فان اعترف
بالاسلام