تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها بل وإن صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار ، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها من جص وقير ونحوهما ، عن نجاسة البول بل سائر النجاسات والمتنجسات ، ولا تُطهر من المنقولات إلا الحُصُر والبواري ، فإنها تطهرهما أيضاً على الأقوى . والظاهر أن السفينة والطَرّادة من غير المنقول ، وفي الگاري ونحوه إشكال ، وكذا مثل الچلابية والقُفّة ، ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية ( 1 ) وأن تجفّفها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه ولا على المذكورات ، فلو جفت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما يجاورها أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر ، نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر ، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال ( 2 ) .
شرح
مطهريّتها كم طهريّة الأرض ، وبما أنها تكون على خلاف القاعدة والارتكاز العرفي فالتعدي عن موردها إلى سائر الموارد بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه لا في نفس الصحيحة ولا قامت من الخارج . وبذلك يظهر حال السفينة والطرّادة ونحوهما فضلاً عن المنقولات حتى الحصر والبواري . ( 1 ) في اعتبار الرطوبة المسرية إشكال بل منع لأن العبرة إنما هي بصحة إسناد الجفاف واليبوسة إلى الشمس وتكفي في صحته الرطوبة في الجملة وإن لم تكن مسرية . ( 2 ) بل لا إشكال في عدم الكفاية .
تعاليق مبسوطة — صفحة 168 | الشيخ محمد إسحاق الفياض