تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
اعتبار زوالها كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم ، وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً . [ 349 ] مسألة 42 : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشئ ، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال وإن قيل بطهارته بالتبع . [ 350 ] مسألة 43 : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال ( 1 ) ، وأما أخمَص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر ، وإلا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض . [ 351 ] مسألة 44 : الظاهر كفاية المسح على الحائط ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 2 ) . [ 352 ] مسألة 45 : إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ، فتكون مُطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شك في جَفافها لا تكون
شرح
الروايات إناطة الحكم بالطهارة بزوال العين أو الأثر ، بل صحيحة زرارة ناصّة في ذلك ، وعليه فالأجزاء الصغار المتخلفة إذا أمكن إزالتها بالمشي عليها أو المسح بها عادةً ونوعاً وجبت ولم تكن معفوّاً عنها كما في أحجار الاستنجاء ، وإن لم يمكن إزالتها عادةً ونوعاً به لم تجب . ( 1 ) لا وجه للاشكال فإن ما بين الأصابع إن وصل إلى الأرض طهر بزوال العين أو أثرها بالمسح بها أو المشي عليها وإن لم يصل إليها لم يطهر . ( 2 ) الظاهر أنه لا إشكال في الكفاية فإن المسح أو المشي لا محالة يكون على جزء من الأرض غاية الأمر قد يكون على جزئها في مكانه الطبيعي وقد يكون على جزئها في مكانه الانتقالي وكلاهما جزء الأرض .