المحرمات ، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أو ظناً ( 2 ) ، وتثبت
بشهادة العدلين ( 3 ) ، وبالشياع المفيد للعلم ( 4 ) .
[ 24 ] مسألة 42 : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب
على المقلد العدول إلى غيره .
[ 25 ] مسألة 52 : إذا قلد من لم يكن جامعاً ومضى عليه برهة من الزمان
كان كمن لم يقلد أصلا ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر ( 5 ) .
[ 26 ] مسألة 62 : إذا قلد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد
من يجوّز البقاء ، له أن يبقى على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة
حرمة البقاء .
[ 27 ] مسألة 27 : يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها
وموانعها ومقدماتها ، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالاً أن علمه واجد لجميع
الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح وإن لم يعلمها تفصيلا .
[ 28 ] مسألة 28 : يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو
محل الابتلاء غالباً ، نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا يبتلي بالشك والسهو صح
عمله ( 1 ) ، وإن لم يحصل العلم بأحكامهما .
شرح
شريطة أن تكون هذه الاستقامة ثابتة للعادل كالعادة .
( 2 ) الظاهر أنه لا يعتبر في كاشفية حسن الظاهر إفادته الظنّ فضلاً عن العلم .
( 3 ) بل بشهادة عدل واحد ، بل مطلق الثقة .
( 4 ) بل يكفي الاطمئنان أيضاً .
( 5 ) مرّ الكلام في حكمهما تفصيلاً في مسألة ( 61 ) .
( 1 ) وفيه أن صحّة عمله تدور مدار مطابقته للواقع الموافق لفتوى من يجب