[ 256 ] مسألة 15 : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال ( 1 ) ،
وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهُم .
[ 257 ] مسألة 16 : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو
جُدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة
التنجيس ، بل وكذا لو شك في ذلك ، وإن كان الأحوط اللحوق .
[ 258 ] مسألة 17 : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين
من مسجد وجب تطهيرهما .
[ 259 ] مسألة 18 : لا فرق بين كون المسجد عاماً أو خاصاً ( 2 ) ، وأما المكان
الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم .
[ 260 ] مسألة 19 : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة ؟ الظاهر
العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك ، وإلا فهو الأحوط ( 3 ) .
[ 261 ] مسألة 20 : المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل
وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً بل مطلقاً على الأحوط ، لكن الأقوى عدم
شرح
المكث فيه للإزالة بدونه ، وأما إذا جاز واقعاً كما هو المفروض فلا مجوّز له .
( 1 ) الظاهر أنه لا يجري على معابدهم وكنائسهم أحكام المسجد لأن أدلّة
حرمة التنجيس ووجوب الإزالة تختص بمساجد المسلمين ولا تعمّ معابد هؤلاء
مع أنه لا شبهة في نجاستها .
( 2 ) الظاهر أن الماتن ( قدس سره ) أراد بالمسجد الخاص في مقابل المسجد العام
المسجد الواقع في محلة خاصة ولم يرد به اعتبار الخصوصية فيه كجعله مسجداً
لمحلة خاصة أو بلد مخصوص بحيث لا يكون مسجداً لغيرها .
( 3 ) بل هو الأقوى إذا استلزم ترك الإزالة هتك حرمته كما هو المفروض .