وجوبها مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر
مواضعها إلا في التأكد وعدمه .
[ 262 ] مسألة 21 : يجب الإزالة عن ورق المصحب الشريف وخطه بل عن
جلده وغلافه مع الهتك كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس
وإن كان متطهراً من الحدث ، وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال
في حرمته .
[ 263 ] مسألة 22 : يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس ( 1 ) ، ولو كتب جهلا
أو عمداً وجب محوه ، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه .
[ 264 ] مسألة 23 : لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر ( 2 ) ، وإن كان في يده يجب
أخذه منه .
[ 265 ] مسألة 24 : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ، كما أنه يجب
رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة .
[ 266 ] مسألة 25 : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة
الرسول وسائر الأئمة ( عليهم السلام ) المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في
التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه
بقصد التبرك والاستشفاء ، وكذا السُبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل
الصلاة .
[ 267 ] مسألة 26 : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت
شرح
( 1 ) هذا إذا كانت موجبة للهتك وإلاّ فحرمتها مبنيّة على الاحتياط .
( 2 ) على الأحوط إلاّ إذا كان هتكاً فإنه حينئذ لا يجوز الاعطاء ويجب الأخذ
منه إذا كان بيده وبذلك يظهر الحال في المسألتين الآتيتين .