تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة . [ 246 ] مسألة 5 : إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة ، وكذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثم غفل وصلى ، وأما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثم الإزالة أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة وجهان أو وجوه ، والأقوى وجوب الإتمام ( 1 ) . [ 247 ] مسألة 6 : إذا كان موضع من المسجد نجساً لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد وأغلظ من الأولى ، وإلا ففي تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنه أحوط . [ 248 ] مسألة 7 : لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه ( 2 ) جاز بل وجب ، وكذا لو توقف على تخريب ، شيء منه ، ولا يجب طَمّ الحفر وتعمير الخراب ، نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن ردّه بعد التطهير وجب . [ 249 ] مسألة 8 : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره ( 3 ) ، أو قطع
شرح
( 1 ) بل الظاهر هو التخيير بين الاتمام والقطع لأن كليهما مبنىّ على الاحتياط . ( 2 ) إن قلنا أن حفر أرض المسجد يكون تصرّفاً في الوقف على خلاف جهته فهو غير جائز فضلاً عن التخريب ، فعندئذ لا يجوز تطهيره ، وإن قلنا إنه لا مانع من هذا المقدار من التصرّف بل التخريب أيضاً إذا كان يسيراً وجب ذلك على الأحوط . ( 3 ) فيه إشكال ، والأظهر عدم وجوب تطهيره لأن أدلّة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد لو تمّت فلا تشمل حصير المسجد ونحوه مما هو وقف عليه وليس بجزء له ، وبه يظهر حال القطع بل أنه غير جائز لأنه تصرّف في الوقف على خلاف جهته إلاّ إذا قلنا بوجوب تطهيره ولا يمكن تطهيره إلاّ بذلك ، فإن إخراجه من