غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة .
[ 246 ] مسألة 5 : إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجساً كانت صلاته
صحيحة ، وكذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثم غفل وصلى ، وأما إذا علمها أو التفت
إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثم الإزالة أو إبطالها والمبادرة إلى
الإزالة وجهان أو وجوه ، والأقوى وجوب الإتمام ( 1 ) .
[ 247 ] مسألة 6 : إذا كان موضع من المسجد نجساً لا يجوز تنجيسه ثانياً بما
يوجب تلويثه ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد وأغلظ من
الأولى ، وإلا ففي تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من
الموضع الطاهر ، لكنه أحوط .
[ 248 ] مسألة 7 : لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه ( 2 ) جاز بل
وجب ، وكذا لو توقف على تخريب ، شيء منه ، ولا يجب طَمّ الحفر وتعمير
الخراب ، نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن ردّه بعد التطهير وجب .
[ 249 ] مسألة 8 : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره ( 3 ) ، أو قطع
شرح
( 1 ) بل الظاهر هو التخيير بين الاتمام والقطع لأن كليهما مبنىّ على الاحتياط .
( 2 ) إن قلنا أن حفر أرض المسجد يكون تصرّفاً في الوقف على خلاف جهته
فهو غير جائز فضلاً عن التخريب ، فعندئذ لا يجوز تطهيره ، وإن قلنا إنه لا مانع من هذا
المقدار من التصرّف بل التخريب أيضاً إذا كان يسيراً وجب ذلك على الأحوط .
( 3 ) فيه إشكال ، والأظهر عدم وجوب تطهيره لأن أدلّة وجوب إزالة النجاسة
عن المسجد لو تمّت فلا تشمل حصير المسجد ونحوه مما هو وقف عليه وليس
بجزء له ، وبه يظهر حال القطع بل أنه غير جائز لأنه تصرّف في الوقف على خلاف
جهته إلاّ إذا قلنا بوجوب تطهيره ولا يمكن تطهيره إلاّ بذلك ، فإن إخراجه من