تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
ويقبل قوله بالتلف بسبب خفي أو ظاهر وفي عدم الخيانة والتفريط وفي قصد انه لنفسه أو للشركة بيمينه « الرابع » إذا باع الشريكان المال المشترك بعقد واحد على مشتر واحد أو متعدد وقبض أحدهما من ثمنه شيئا فإن كان القابض وكيلا عن شريكه في القبض أو مطلقا فهو لهما بلا اشكال وان لم يكن وكيلا فالثمن اما ان يكون عينا شخصية أو كليا ففي الأول ان قبض الثاني حصته منها أو أجاز قبض شريكه برئت ذمة الدافع والا فحصته من العين مضمونة لو تلفت وله الرجوع ببدلها مخيرا بين الرجوع على الدافع أو القابض على قاعدة توارد الأيادي ، وان كان الثمن كليا ولم يكن القابض وكيلا حسب الفرض فان دفع الثمن اجمع كان قبض الشريك لحصة شريكه فضوليا فإن أجاز أو قبض فلا اشكال والا فله الرجوع بها على القابض وان كانت موجودة وعلى الدافع اما لو تلفت تعين رجوعه على الدافع المديون ، وان دفع حصة القابض فقط فإن كان متمردا ممتنعا أو جاحدا للآخر تخير الشريك الآخر بين المشاركة في المقبوض بناء على أن الدين المشترك لا يتعين بتعيين المديون ولا تصح القسمة فيه بل المقبوض لهما والتالف عليهما كما هو الأصح وبين الرجوع على الدافع ، وان لم يكن ممتنعا بل عازم على الوفاء فهل له المشاركة في المقبوض أو يختص بالقابض قولان المشهور على الأول ووجهه ما عرفت وخالفهم جماعة بناء على أن بتعيين الغريم يتعين حق كل منهما والأول أقوى وتخييره غير بعيد - هذا كله عند حلول الحقين فلو كان أحدهما مؤجلا لم يشارك صاحب الحق المعجل إذا