تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
بينهما كذلك ولا يصح ان يكون الشراء على المناصفة والربح مثالثة كما في مادة « 1402 » وكذا يتوزع الخسران عليهما بتلك النسبة فلا يسوغ ان يكون الشراء بينهما مثالثة والخسار والربح بينهما مناصفة كما في مادة « 1403 » هذا خلاصة مواد هذا الفصل ولكن الأحكام المذكورة كلها استحسانية واعتبارية لا تستند على دليل راسخ ومقتضى القواعد العامة بعد عدم الدليل الخاص في المقام انه يصح كل ما يتفقان عليه ويتراضيان به بالشرط وما المانع ان يجعلا الربح مناصفة الشراء أثلاثا أو يدخل أحدهما في الربح ولا يتحمل شيئا من الخسران فليتدبر . ثم إنه قد بقيت أبحاث مهمة في أحكام عقد الشركة لم توضحها مواد ( المجلة ) يلزم التنبيه عليها للإحاطة بهذا الموضوع من جميع أطرافه « الأول » ان عقد الشركة جائز كما عرفت فيجوز لكل منهما الرجوع فيه والمطالبة بالقسمة عروضا كان المال أو نقدا وليس لأحدهما المطالبة بإقامة رأس المال بل يقتسمان الأعيان الموجودة إذا لم يتفقا على ( ؟ ؟ ؟ ) ولو شرطا فيه عدم الفسخ إلى مدة معينة كان حكمه حكم الشروط في العقود الجائزة ولا يبعد لزومها كما لو شرط ذلك في عقد لازم وبعد الأمد لا يتصرف أحدهما بالمال المشترك إلا بإذن جديد من الآخر سواء قلنا باللزوم أو عدمه ( الثاني ) ان هذا العقد كسائر العقود الجائزة يبطل بموت أحدهما أو موتهما أو جنونه أو إغمائه أو فلسه أو سفهه فلا يجوز للآخر التصرف ولكن لا تزول الإشاعة إلا بالقسمة « الثالث » الشريك المأذون بالتصرف أمين لا يضمن ما يتلف بيده إلا بالتعدي أو التفريط
تحرير المجلة — صفحة 282 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء