تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
اما لو اشترطا البيع بالنقد أو بربح معين أو أطلقا وكان بيع النسيئة في معرض التواء لم يصح شيء من ذلك وهكذا مادة ( 1375 ) فان الشريك لا يصح له ان يشتري للشركة إذا اشترطا ان يكون البيع والشراء للآخر اما مع الإطلاق فله ذلك . مادة ( 1376 ) إذا اشترى أحد الشريكين بدراهم نفسه شيئا ليس من جنس تجارتهما يكون له خاصة . يعني لو اشترطا أن تكون تجارتهما بالأطعمة فقط فاشترى أحدهما ثيابا فلا إشكال في أن الثياب لا تدخل بالشركة بل تختص بالمشتري ولكن من الحكم الجزافي قول المجلة في هذه المادة - لكن مع كون رأس مال الشركة في يد أحدهما إذا اشترى مالا من جنس تجارتهم ولو بمال نفسه يصير للشركة . فإن هذه مخالف لقاعدة تبعية العقود للقصود ولقواعد الشركة فإن الذي يدخل في الشركة ما يشترى بمال الشركة لا ما يشتر به أحدهما بمال نفسه ولنفسه فيشترك معه فيه غيره قهرا عليه وخلافا لقصده وقد اشتراه بماله الخاص ، أفليس هذا من الجزاف مادة ( 1377 ) حقوق العقد انما تعود للعاقد إلخ سلطة كل واحد من الشريكين على التصرفات في مال الشركة تصورها أرباب المجلة بين إفراط وتفريط فقد تقدم في آخر مادة ( 1356 ) وكما أن ما باعه أحدهما يجوز رده على الآخر بالعيب كذلك ما اشتراه أحدهما يجوز ان يرده الآخر بالعيب ثم ترقى الأمر وتفاقم الخطب حتى قالوا
تحرير المجلة — صفحة 277 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء