تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
فلو اذن أحدهما للآخر اذنا عاما بجميع التصرفات لم يجز للمأذون أن يقرض من مال الشركة أو يهب أو ينتقل به من بلد إلى بلد إلا بإذن صريح كما نصت عليه مادة ( 1382 ) ومادة ( 1383 ) من أنه لو تصرف مثل تلك التصرفات التي لا يشملها العموم فضلا عن الإطلاق بل تحتاج إلى إذن صريح وحصل الضرر يكون ضامنا للخسار وهو واضح مادة « 1384 » إقرار أحد الشريكين شركة عنان بدين في معاملاتها لا يسري إلى الآخر ، ، ، هذه المادة أيضا محتاجة إلى التحرير وحسن التعبير وكأنها مبتنية عندهم على ما تقدم من أن شركة العنان لا تتضمن الكفالة وتحتاج إلى تصريح بالوكالة وعليه فإقرار أحدهما لا يلزم الآخر بل يختص به ولكن لازم هذا انه لو أقر أنه دين لزم من معاملتهما معا يلزم بالجميع لا بالنصف إلا إذا صدقه شريكه ، وعلى كل فتحرير البحث - انه لا يجوز لأحد الشريكين في شركة العنان التي لا يصح عندنا غيرها - التصرف في المال المشترك إلا بإذن صاحبه فإن كان الاذن لواحد منهما فقط لم يجز التصرف للثاني وان اذن كل منهما للآخر صح لكل منهما التصرف بمقدار الاذن مطلقا أو مقيدا انفرادا أو اجتماعا فلو اذن كل منهما للآخر بالتصرف مطلقا ومنفردا فإقراره بالعين أو الدين يمضى على الآخر إذا أقر أنه دين على الشركة أو العين قد باعها وقبض ثمنها للشركة والا لم يمض إقراره الا على نفسه نعم لو أطلق أحدهما الاذن للآخر ولم يقيده بنحو مخصوص لزمه ان يقتصر على ما هو المتعارف عند التجار في بلده وزمانه كما في المضاربة على ما سيأتي ولو
تحرير المجلة — صفحة 279 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء