بيت المال فإن لم يكن وسعة في بيت المال يجبر الناس على كرية .
إنما يجبر الناس على كرية إذا كان نفعه يعود إليهم اما لو لم يكن لهم فيه منفعة فلا وجه لجبرهم .
مادة ( 1325 ) النهر العام مملوكا أو غير مملوكا ان كان في حافة ارض لأحد وليس من غيرها طريق فللعامة المرور من تلك الأرض
لأجل الاحتياجات كشرب الماء وإصلاح النهر وليس لصاحبها المنع .
هذا من باب تقديم الصالح العام على المصلحة الخاصة الذي يمكن ان يخصص قاعدة ( الناس مسلطون على أموالهم ) ( ولا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه ) والمسألة معقدة تحتاج إلى مزيد تأمل واستقصاء وباقي مواد هذا الفصل واضحة .
تحرير المجلة — صفحة 263
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٦٣