التملك القهري - الإرث - والجنايات والأروش والنذور وما إلى ذلك ، وأظهر أسباب التملك الاختياري الاكتساب والبيع والشراء والصيد والحيازة واحياء الموات وما إلى ذلك ولا حاجة في أمثال الصيد والحيازة إلى وضع اليد لا حقيقة ولا حكما بل المدار على صدق الاستيلاء عرفا ومنه التحجير الذي يثبت به حق اختصاص في المباح إلى أمد معين اما لو نصب شبكة فوقع الصيد فيها فقد ملكه بالاستيلاء حقيقة ولا يجوز لغيره ان يتصرف به بدون إذن الحائز الأول ولو أتلفه كان ضامنا كما في مادة « 1249 » كل من أحرز شيئا مباحا كان مالكا له مستقلا إلى آخرها .
مادة ( 1250 ) كون الإحراز مقرونا بالقصد لازم .
هذا البحث مبتور هنا ، وحقه ، ان يقال إن التملك الاحياء مشروط بشروط « 1 » انتفاء يد الغير فلو كان على الأرض يد معتبرة شرعا لم يصح للغير إحياؤها « 2 » عدم ملك سابق لمسلم أو معاهد فلو كانت مملوكة لأحدهما ولم يتحقق الاعراض أو السبب المزيل لم يجز إحياؤها بناء على عدم بطلان الملكية بالموتان « 3 » ان لا يكون حريما لعامر « 4 » ان لا يكون مشعرا للعبادة كمنى والمشعر وعرفة ونحوها « 5 » ان لا يكون متعلقا به حق الغير فلا يكون مما أقطعه الإمام أو السلطان لأحد المسلمين أو غيرهم فإنه يكون أولى به ولا محجرا اي قد شرع أحد في إحيائه بوضع علامة من مرز أو حفر نهر أو نحو ذلك « 6 » ان يكون الإحياء أو الحيازة بقصد التملك فلو فعل أحد الأسباب
تحرير المجلة — صفحة 250
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٥٠