تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
بدون قصده أو بقصد غيره لم يملك والظاهر الاتفاق على هذه الشروط ولا ينافي شرطية قصد التملك ما ذكرناه من أن الحشيش النابت في أرض شخص أو داره ملك له وان لم يعمل سببه فإن ملكية هذه الأشياء بالتبعية لا بالحيازة والاحياء وهو ظاهر وهناك شرطان آخران لم يتحقق الاتفاق عليهما وان ذهب إلى اعتبارهما جماعة وهما اشتراط اذن الامام عند حضوره أو نائبه عند غيبته « والثاني » تحقق الاحياء وتماميته فلا ملكية إلا بعد صدق كونه قد أحياها عرفا ، ولا بأس بهذين الشرطين وان كان الدليل عليهما غير ظاهر ، وسيأتي ذكر بعض هذه الشروط في الفصل الخامس - اما مادة « 1251 » يشترط في إحراز الماء انقطاع جريه فالبئر التي ينز ما فيها من الماء لا يكون ماء محرزا فلو أخذ شخص من الماء المجتمع في هكذا بئر تنز بدون إباحة صاحبه واستهلكه لا يلزمه الضمان إلخ - لم اعرف وجهه فإن البئر إذا كانت مملوكة لشخص فماؤها ملك له لا يجوز لغيره ان يأخذ منه بدون اذنه انقطع جري الماء أو لم ينقطع وهكذا الحوض اما إذا لم تكن مملوكة لشخص فهي من المباحات يجوز لكل أحد الأخذ من مائها انقطع جريها أيضا أم لا ، ودعوى ان الماء الذي لا ينقطع جريه يستمد قوته من المياه الجارية تحت الأرض وهي غير مملوكة ، فسادها غني عن البيان .