الفصل الثالث
في
( بيان أحكام الأشياء العمومية المباحة )
جميع مواد هذا الفصل واضحة لا مناقشة فيها وقد تقدم بعضها وهي من لوازم الإباحة العامة .
الفصل الرابع
في
( بيان حق الشرب والشفة )
وجميع موادة أيضا واضحة جليلة المدرك ، نعم في مادة « 1268 » يسوغ لمن كان ضمن ملكه ماء متتابع الورود سواء كان حوضا أو نهرا ان يمنع طالبه من الدخول في ملكه لكن إذا لم يوجد في قربه ماء مباح غيره للشرب يجبر صاحب الملك على إخراج الماء لذلك الطالب أو إعطائه الرخصة بالدخول لأجل أخذ الماء وان لم يخرج له الماء فله حق الدخول وأخذ الماء .
فإنه - لا يخلو من اشكال فإن إجبار المالك على إخراج الماء
تحرير المجلة — صفحة 252
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٥٢