تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
الباب الرابع في ( بيان شركة الإباحة ويشتمل على سبعة فصول ) الفصل الأول في ( بيان الأشياء المباحة وغير المباحة ) مادة ( 1234 ) الماء والكلاء والنار مباحة والناس في هذه الأشياء الثلاثة شركاء . قد عرفت فيما سبق ان الشركة هنا لغوية لا بمعناها المصطلح بل الاشتراك هنا بمعنى عموم الحكم لعامة البشر فإباحة الانتفاع والتملك لشيء من هذه المواد الحيوية عام لجميع الأنام كعموم سائر الأحكام والأصل في هذا - الحديث النبوي المشهور - : الناس شرع سواء في ثلاثة أشياء الماء والكلاء والنار . والمباحات العامة أكثر من ذلك كالصيد والأحطاب وثمار الأشجار في الغابات وغير ذلك كما سيأتي .