تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
لشخص بالدخول إلى داره أو عقاره فدخل لم يجز له ان يتصرف بشيء من ذلك النبات أو الماء الا بإذن خاص من المالك كالأشجار النابتة من نفسها في ملك إنسان حسب ما نصت عليه مادة « 1244 » الأشجار النابتة بلا غرس في ملك أحد هي ملكه ليس لأحد ان يحتطب منها الا بإذنه فإن يفعل يكن ضامنا . وهذا صحيح لامرية فيه انما العجب هو التفرقة بين النبات فهو مباح وبين الشجر فغير مباح مع اتحاد الملاك في المسألتين فليتدبر مادة « 1247 » الصيد مباح . يعني انه من المباحات العامة إذا لم يكن قد صاده أحد قبل ذلك اما لو صاده وكان من عادته العود فلا إشكال في حرمة صيده اما لو لم يكن من عادته العود فمحل اشكال ويجوز حمل الصيد على المصدر كما يجوز حمله على اسم العين وسيأتي بيان احكام كل واحد منهما في الفصل السابع الفصل الثاني مادة « 1248 » أسباب التملك ثلاثة ( الأول ) النقل من مالك إلى مالك آخر كالبيع . . قدمنا لك في بعض الأبحاث السابقة ان أسباب الملك نوعان قهرية واختيارية وتحت كل نوع من هذين أصناف وأظهر أسباب