« الفصل الثالث »
في
( الطريق )
اقحام هذا الفصل والذي بعده في هذا الباب اعني باب قواعد أحكام الأملاك لا وجه له فان الطريق ليس من الاملاك لا العامة ولا الخاصة بل الطرق من المباحات العامة ومنفعتها الخاصة وهي المرور حق لكل البشر ولكنه حق الانتفاع لا المنفعة كما سبق بيانه فوجوب رفع الأشياء المضرة بالمارين هي من احكام الطرق لا من أحكام الاملاك نعم احكام الطريق الخاص قد تدخل في هذا الباب باعتبار كونها ملكا أو تشبه الملك ، وقد حكمت المجلة في مادة « 1223 » انه لا يسوغ لأصحاب الطريق الخاص ان يبيعوه ولو اتفقوا ولا يسوغ ان يقسموه بينهم ولا يسدوا فمه ، ولكن الظاهر من بعض فقهائنا انه حق لهم فلو تبايعوه بينهم أو اقتسموه كان لهم ذلك وهو أقرب إلى الاعتبار ولا ينافيه ان فيه حق المرور لكل واحد فان هذا الحق لهم ما دام الطريق مفتوحا اما إذا زال فلا حق لهم وتسمى هذه الطرق عندنا بالطرق « المرفوعة » ولعلها لارتفاعها عن الطريق العام أو لغير ذلك
تحرير المجلة — صفحة 244
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٤٤