الفصل الثاني
في
( بيان حق المعاملات الجوارية )
مادة « 1198 » كل أحد له حق التعلى على حائط ملكه وبناء ما يريد وليس لجاره منعه ، ، « الضابطة العامة » في تصرف الإنسان بملكه - ان كل أحد له ان يتصرف كيف شاء يملكه بشرطين ان لا يكون ملكه متعلق حق للغير ، وان لا يكون موجبا لضرر الغير وعدا ذلك فجميع تصرفاته مباحة له ، وتقييد الضرر بالفاحش لا وجه له بل قاعدة نفي الضرر الحاكمة على قاعدة السلطنة تقتضي منع كل ضرر وإضرار بالغير غايته ان بعض افراد الضرر لقلته وحقارته لا يعتد به عند العرف ويعد كلا ضرر وتشخيص مصاديق الضرر وتمييز المعتد به من غيره والفاحش من غيره موكول إلى العرف وأهل الخبرة ولكل حادثة حكمها ، ولكل بلد تقاليدها ، ولكل زمان أطواره ، وليس لذلك قاعدة كلية مطردة بل يختلف الضرر باختلاف المكان والزمان والأشخاص والبلدان وما ذكرته « المجلة » في مادة « 1200 » من أمثلة الضرر الذي يجب رفعه مبنى على
تحرير المجلة — صفحة 242
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٤٢